الشهيد الثاني
516
مسالك الأفهام
ويجب تعريفها حولا ، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها أو استبقاها أمانة ، وليس له تملكها . ولو تصدق [ بها ] بعد الحول ، فكره المالك ، فيه قولان أرجحهما أنه لا يضمن ، لأنها أمانة ، وقد دفعها دفعا مشروعا .
--> ( 1 ) تقدم ذكر مصادر في ص : 512 هامش ( 5 ) .